Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 5, halaman 89

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما ينهي عنه من البيوع
  3. الحديث التاسع

الحديث التاسع

٢٦٥ - عن عبد الله بن عمر ﵁ , قال: نهى رسول الله ﷺ عن المُزابنة: أن يبيع ثمر حائطه، إن كان نخلاً: بتمرٍ كيلاً، وإن كرماً، أن يبيعه بزبيب كيلاً، وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيلٍ طعامٍ، نهى عن ذلك كله. (١)

قوله: (المُزابنة) بالزّاي والموحّدة والنّون، مفاعلة من الزّبن بفتح الزّاي وسكون الموحّدة وهو الدّفع الشّديد، ومنه سمّيت الحرب الزّبون لشدّة الدّفع فيها.

وقيل: للبيع المخصوص المزابنة , لأنّ كلّ واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقّه، أو لأنّ أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع بفسخه، وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع.

قوله: (أن يبيع ثمر) بالمثلثة وتحريك الميم، وفي رواية مسلم " والمزابنة بيع ثمر النّخل " وهو المراد هنا، وليس المراد التّمر من غير النّخل فإنّه يجوز بيعه بالتّمر بالمثنّاة والسّكون، وإنّما وقع النّهي عن الرّطب بالتّمر لكونه متفاضلاً من جنسه.

أورد البخاري حديث ابن عمر من رواية ابنه سالم (٢) ومن رواية

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 5، ص 89 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.