Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 5, halaman 93

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما ينهي عنه من البيوع
  3. الحديث التاسع

طريق همّام عن أبي هريرة: لا يقل أحدكم للعنب الكرم، إنّما الكرم الرّجل المسلم. وله من حديث وائل بن حجرٍ: لا تقولوا الكرم، ولكن قولوا العنب والحبلة.

ويُجمع بينهما: بحمل النّهي على التّنزيه , ويكون ذكره هنا لبيان الجواز، وهذا كلّه بناءً على أنّ تفسير المزابنة من كلام النّبيّ ﷺ.

وعلى تقدير كونه موقوفاً فلا حجّة على الجواز. فيحمل النّهي على حقيقته.

واختلف السّلف: هل يُلحق العنب أو غيره بالرّطب في العرايا؟.

القول الأول: لا. وهو قول أهل الظّاهر , واختاره بعض الشّافعيّة. منهم المحبّ الطّبريّ.

القول الثاني: يلحق العنب خاصّةً. وهو مشهور مذهب الشّافعيّ.

القول الثالث: يلحق كل ما يدّخر. وهو قول المالكيّة.

القول الرابع: يلحق كل ثمرةٍ وهو منقولٌ عن الشّافعيّ أيضاً.

قوله: (وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيلٍ طعامٍ) قال ابن بطّالٍ: أجمع العلماء على أنّه لا يجوز بيع الزّرع قبل أن يقطع بالطّعام، لأنّه بيع مجهولٍ بمعلومٍ، وأمّا بيع رطب ذلك بيابسه بعد القطع وإمكان المماثلة. فالجمهور لا يجيزون بيع شيءٍ من ذلك بجنسه لا متفاضلاً ولا متماثلاً. انتهى.

واحتجّ الطّحاويّ لأبي حنيفة في جواز بيع الزّرع الرّطب بالحبّ اليابس , بأنّهم أجمعوا على جواز بيع الرّطب بالرّطب مثلاً بمثلٍ , مع

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 5، ص 93 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.