Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 5, halaman 95

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما ينهي عنه من البيوع
  3. الحديث العاشر

الحديث العاشر

٢٦٦ - عن جابر بن عبد الله ﵁ , قال: نهى النبيّ ﷺ عن المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلَّا بالدينار والدّرهم، إلَّا العرايا. (١)

قال المصنف: المحاقلة: الحِنطة في سُنبلها بحنطة.

قوله: (المخابرة) قال ابن الأعرابيّ اللغويّ: إنّ أصل المخابرة معاملة أهل خيبر، فاستعمل ذلك حتّى صار إذا قيل خابرهم , عرف أنّه عاملهم نظير معاملة أهل خيبر. (٢)

قوله: (والمحاقلة) قال أبو عبيدٍ: هو بيع الطّعام في سنبله بالبرّ مأخوذٌ من الحقل، وقال الليث: الحقل الزّرع إذا تشعّب من قبل أن يغلظ سوقه، والمنهيّ عنه بيع الزّرع قبل إدراكه.

وقيل: بيع الثّمرة قبل بدوّ صلاحها.

وقيل: بيع ما في رءوس النّخل بالتّمر.

وعن مالكٍ هو كراء الأرض بالحنطة أو بكيل طعامٍ أو إدامٍ.

والمشهور أنّ المحاقلة كراء الأرض ببعض ما تنبت.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 5، ص 95 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.