Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 1, halaman 225

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في المذي وغيره
  3. الحديث الثامن والعشرون

" فرشّه " لَم يزد على ذلك. انتهى.

وليس في سياق معمرٍ ما يدلّ على ما ادّعاه من الإدراج , وقد أخرجه عبد الرّزّاق عنه بنحو سياق مالك , لكنّه لَم يقل " ولَم يغسله " وقد قالها مع مالكٍ الليثُ وعمرو بنُ الحارث ويونسُ بن يزيد كلّهم عن ابن شهابٍ. أخرجه ابن خزيمة والإسماعيليّ وغيرهما من طريق ابن وهبٍ عنهم , وهو لمسلمٍ عن يونس وحده.

نعم. زاد معمرٌ في روايته قال: قال ابن شهابٍ: فمضت السّنّة أن يُرشّ بول الصّبيّ ويُغسل بول الجارية. فلو كانت هذه الزّيادة هي التي زادها مالك ومن تبعه , لأمكن دعوى الإدراج , لكنّها غيرها فلا إدراج.

وأمّا ما ذكره عن ابن أبي شيبة فلا اختصاص له بذلك , فإنّ ذلك لفظ رواية ابن عيينة عن ابن شهابٍ , وقد ذكرناها عن مسلم وغيره وبيّنّا أنّها غير مخالفةٍ لرواية مالك. والله أعلم.

وفي هذا الحديث من الفوائد: النّدب إلى حسن المعاشرة والتّواضع والرّفق بالصّغار , وتحنيك المولود , والتّبرّك بأهل الفضل (١) وحمل الأطفال إليهم حال الولادة وبعدها , وحكم بول الغلام والجارية قبل

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 1، ص 225 (SanadKitab #17369, hlm. urut 225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.