Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 5, halaman 125

  1. كتاب البيوع
  2. باب العرايا وغير ذلك
  3. الحديث الخامس عشر

قال القرطبيّ: القول بدليل الخطاب يعني بالمفهوم في هذا ظاهرٌ , لأنّه لو كان حكم غير المؤبّرة حكم المؤبّرة لكان تقييده بالشّرط لغواً لا فائدة فيه.

تنبيهٌ: لا يشترط في التّأبير أن يؤبّره أحدٌ، بل لو تأبّر بنفسه لَم يختلف الحكم عند جميع القائلين به

قوله: (إلَّا أن يشترط المبتاع) المراد بالمبتاع المشتري بقرينة الإشارة إلى البائع بقوله " من باع ".

وقد استدل بهذا الإطلاق على أنّه يصحّ اشتراط بعض الثّمرة كما يصحّ اشتراط جميعها , وكأنّه قال: إلَّا أن يشترط المبتاع شيئاً من ذلك , وهذه هي النّكتة في حذف المفعول.

وانفرد ابن القاسم , فقال: لا يجوز له شرط بعضها.

واستدل به على أنّ المؤبّر يخالف في الحكم غير المؤبّر.

وقال الشّافعيّة: لو باع نخلةً بعضها مؤبّرٌ وبعضها غير مؤبّرٍ فالجميع للبائع، وإن باع نخلتين فكذلك يشترط اتّحاد الصّفقة، فإن أفرد فلكلٍّ حكمه. ويشترط كونهما في بستانٍ واحدٍ، فإن تعدّد فلكلٍّ حكمه.

ونصّ أحمد. على أنّ الذي يؤبّر للبائع والذي لا يؤبّر للمشتري.

وجعل المالكيّة الحكم للأغلب.

وفي الحديث: جواز التّأبير , وأنّ الحكم المذكور مختصٌّ بإناث النّخل دون ذكوره , وأمّا ذكوره فللبائع نظراً إلى المعنى، ومن

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 5، ص 125 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.