Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 5, halaman 159

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشروط في البيع
  3. الحديث التاسع عشر

وأثبت الرّواية آخرون , وقالوا: هشام ثقةٌ حافظٌ، والحديث متّفقٌ على صحّته فلا وجه لردّه.

ثمّ اختلفوا في توجيهها:

الوجه الأول: زعم الطّحاويّ: أنّ المزنيّ حدّثه به عن الشّافعيّ بلفظ " وأشرطي " بهمزة قطع بغير تاءٍ مثنّاة، ثمّ وجّهه بأنّ معناه: أظهري لهم حكم الولاء. والإشراط الإظهار.

قال أوس بن حجر: فأشرط فيها نفسه وهو معصمٌ. أي: أظهر نفسه. انتهى

وأنكر غيره الرّواية. والذي في " مختصر المزنيّ " و " الأمّ " وغيرهما عن الشّافعيّ كرواية الجمهور " واشترطي " بصيغة أمر المؤنّث من الشّرط.

الوجه الثاني: حكى الطّحاويّ أيضاً: تأويل الرّواية التي بلفظ " اشترطي " وأنّ اللام في قوله: " اشترطي لهم " بمعنى " على " كقوله تعالى: (وإن أسأتم فلها) وهذا هو المشهور عن المزنيّ. وجزم به عنه الخطّابيّ، وهو صحيحٌ عن الشّافعيّ أسنده البيهقيّ في " المعرفة " من طريق أبي حاتمٍ الرّازيّ عن حرملة عنه.

وحكى الخطّابيّ عن ابن خزيمة: أنّ قول يحيى بن أكثم غلط، والتّأويل المنقول عن المزنيّ لا يصحّ.

وقال النّوويّ: تأويل اللام بمعنى على هنا ضعيف، لأنّه ﷺ أنكر الاشتراط، ولو كانت بمعنى على لَم ينكره.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 5، ص 159 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.