Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 5, halaman 166

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشروط في البيع
  3. الحديث التاسع عشر

قوله: (قضاء الله أحقّ) أي: بالاتّباع من الشّروط المخالفة له.

قوله: (وشرط الله أوثق) أي: باتّباع حدوده التي حدّها، وليست المفاعلة هنا على حقيقتها إذ لا مشاركة بين الحقّ والباطل، وقد وردت صيغة أفعل لغير التّفضيل كثيراً.

ويحتمل أن يقال: ورد ذلك على ما اعتقدوه من الجواز.

قوله: (ونّما الولاء لمن أعتق) يستفاد منه أنّ كلمة " إنّما " للحصر، وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عمّا عداه. ولولا ذلك لَمَا لزم من إثبات الولاء للمعتق نفيه عن غيره.

واستدل بمفهومه على أنّه لا ولاء لمن أسلم على يديه رجل أو وقع بينه وبينه محالفة خلافاً للحنفيّة، ولا للملتقط خلافاً لإسحاق.

ويستفاد من منطوقه إثبات الولاء لمن أعتق سابيه خلافاً لمَن قال: يصير ولاؤه للمسلمين، ويدخل فيمن أعتق عتق المسلم للمسلم وللكافر، وبالعكس ثبوت الولاء للمعتق.

تنبيهٌ: زاد النّسائيّ من طريق جرير بن عبد الحميد عن هشام بن عروة في آخر هذا الحديث " فخيّرها رسول الله ﷺ بين زوجها وكان عبداً " وهذه الزّيادة أخرجها البخاري من حديث ابن عبّاس.

ويأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى، مع ذكر الخلاف في زوجها هل كان حرّاً أو عبداً؟. (١)

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 5، ص 166 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.