Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 5, halaman 169

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشروط في البيع
  3. الحديث التاسع عشر

على الكسب، والوفاء بما وقعت الكتابة عليه، وليس المراد به المال.

ويؤيّد ذلك أنّ المال الذي في يد المكاتب لسيّده. فكيف يكاتبه بماله؟، لكن من يقول: إنّ العبد يملك. لا يَرِدُ عليه هذا.

وقد نقل عن ابن عبّاس: أنّ المراد بالخير المال مع أنّه يقول إنّ العبد لا يملك، فنسب إلى التّناقض، والذي يظهر أنّه لا يصحّ عنه أحد الأمرين.

واحتجّ غيره: بأنّ العبد مال سيّده والمال الذي معه لسيّده. فكيف يكاتبه بماله؟ وقال آخرون: لا يصحّ تفسير الخير بالمال في الآية , لأنّه لا يقال فلان لا مال فيه , وإنّما يقال لا مال له أو لا مال عنده، فكذا إنّما يقال فيه وفاء وفيه أمانةٌ وفيه حسن معاملةٍ. ونحو ذلك.

وفي الحديث أيضاً جواز كتابة من لا حرفة له. وفاقاً للجمهور، واختلف عن مالك وأحمد , وذلك أنّ بريرة جاءت تستعين على كتابتها ولَم تكن قضت منها شيئاً، فلو كان لها مال أو حرفة لَما احتاجت إلى الاستعانة , لأنّ كتابتها لَم تكن حالة.

كذا قيل. وفيه نظرٌ , لأنّه لا يلزم من طلبها من عائشة الإعانة على حالها أن يكون لا مال لها ولا حرفة، وقد وقع عند الطّبريّ من طريق أبي الزّبير عن عروة , أنّ عائشة ابتاعت بريرة مكاتبة وهي لَم تقض من كتابتها شيئاً. وتقدّمت الزّيادة من وجه آخر.

وفيه جواز أخذ الكتابة من مسألة النّاس، والرّدّ على من كره ذلك وزعم أنّه أوساخ النّاس.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 5، ص 169 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.