Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 1, halaman 23

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب. . . .]
  3. الحديث الأول

وفي هذا الكلام إيهام أنّ بعض العلماء لا يرى باشتراط النّيّة، وليس الخلاف بينهم في ذلك إلاَّ في الوسائل.

وأمّا المقاصد فلا اختلاف بينهم في اشتراط النّيّة لها، ومن ثَمَّ خالف الحنفيّة في اشتراطها للوضوء، وخالف الأوزاعيّ في اشتراطها في التّيمّم أيضاً.

نعم. بين العلماء اختلاف في اقتران النّيّة بأوّل العمل. كما هو معروف في مبسوطات الفقه.

تكميلٌ: الظّاهر أنّ الألف واللام في " النّيّات " معاقبة للضّمير، والتّقدير الأعمال بنيّاتها، وعلى هذا فيدلّ على اعتبار نيّة العمل من كونه مثلاً صلاة أو غيرها، ومن كونها فرضاً أو نفلاً، ظهراً مثلاً أو عصراً، مقصورة أو غير مقصورة وهل يحتاج في مثل هذا إلى تعيين العدد؟ فيه بحث.

والرّاجح الاكتفاء بتعيين العبادة التي لا تنفكّ عن العدد المعيّن، كالمسافر مثلاً ليس له أن يقصر إلاَّ بنيّة القصر، لكن لا يحتاج إلى نيّة ركعتين لأنّ ذلك هو مقتضى القصر والله أعلم.

قوله: (وإنّما لكل امرئٍ ما نوى) قال القرطبيّ (١): فيه تحقيق

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 1، ص 23 (SanadKitab #17369, hlm. urut 23)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.