Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 5, halaman 177

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشروط في البيع
  3. الحديث التاسع عشر

عليه عتق.

واستدل به على عدم وجوب الوضع عن المكاتب لقول عائشة " أعدّها لهم عدّة واحدة " ولَم ينكر.

وأجيب بجواز قصد دفعهم لها بعد القبض.

وفيه جواز إبطال الكتابة وفسخ عقدها إذا تراضى السّيّد والعبد، وإن كان فيه إبطال التّحرير لتقرير بريرة على السّعي بين عائشة ومواليها في فسخ كتابتها لتشتريها عائشة.

وفيه أنّ من وقع منه ما ينكر استحبّ عدم تعيينه؛ وأنّ استعمال السّجع في الكلام لا يكره إلَّا إذا قصد إليه ووقع متكلفًا.

وفيه جواز اليمين فيما لا تجب فيه ولا سيّما عند العزم على فعل شيء، وأنّ لغو اليمين لا كفّارة فيه لأنّ عائشة حلفت أن لا تشترط ثمّ قال لها النّبيّ ﷺ اشترطي ولَم ينقل كفّارة.

وفيه مناجاة الاثنين بحضرة الثّالث في الأمر يستحي منه المناجي ويعلم أنّ من ناجاه يعلم الثّالث به , ويستثنى ذلك من النّهي الوارد فيه. وفيه جواز سؤال الثّالث عن المناجاة المذكورة إذا ظنّ أنّ له تعلقًا به , وجواز إظهار السّرّ في ذلك , ولا سيّما إن كان فيه مصلحة للمناجي.

وفيه جواز المساومة في المعاملة والتّوكيل فيها ولو للرّقيق، واستخدام الرّقيق في الأمر الذي يتعلق بمواليه وإن لَم يأذنوا في ذلك بخصوصه.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 5، ص 177 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.