Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 5, halaman 179

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشروط في البيع
  3. الحديث التاسع عشر

بالكتابة معلومًا لقولها " أعدّها " ولقولها " تسع أواقٍ ".

ويستنبط منه جواز بيع المعاطاة , وفيه جواز عقد البيع بالكتابة لقوله خذيها. ومثله قوله ﷺ لأبي بكرٍ في حديث الهجرة: قد أخذتها بالثّمن. (١).

وفيه أنّ حقّ الله مقدّمٌ على حقّ الآدميّ لقوله " شرط الله أحقّ وأوثق " , ومثله الحديث الآخر " دين الله أحقّ أن يقضى ".

وفيه جواز الاشتراك في الرّقيق لتكرّر ذكر أهل بريرة في الحديث , وفي روايةٍ " كانت لناسٍ من الأنصار ".

ويحتمل: مع ذلك الوحدة وإطلاق ما في الخبر على المجاز.

وفيه أنّ الأيدي ظاهرةٌ في الملك وأنّ مشتري السّلعة لا يسأل عن أصلها إذا لَم تكن ريبةً.

وفيه استحباب إظهار أحكام العقد للعالم بها إذا كان العاقد يجهلها , وفيه أنّ حكم الحاكم لا يغيّر الحكم الشّرعيّ. فلا يحلُّ حرامًا ولا عكسه.

وفيه قبول خبر الواحد الثّقة وخبر العبد والأمة وروايتهما.

وفيه أنّ البيان بالفعل أقوى من القول وجواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة والمبادرة إليه عند الحاجة.

وفيه أنّ الحاجة إذا اقتضت بيان حكمٍ عامٍّ وجب إعلانه أو ندب

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 5، ص 179 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.