Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 5, halaman 181

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشروط في البيع
  3. الحديث العشرون

الحديث العشرون

٢٧٦ - عن جابر بن عبد الله ﵁ , أنه كان يسير على جملٍ له فأعيا، فأراد أن يُسيّبه، قال: فلحقني النبيّ ﷺ فدعا لي وضربه فسار سيراً لَم يسر مثله قطّ، ثم قال: بِعْنِيه بأوقيّةٍ، قلت: لا، ثم قال: بِعْنِيه، فبعته بأوقيّةٍ، واستثنيت حُملانه إلى أهلي، فلمَّا بلغتُ أتيته بالجمل، فنقَدَني ثمنَه، ثم رجعت فأرسل في إثري , فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودارهمك، فهو لك. (١)

قوله: (أنّه كان يسير على جمل له فأعيا) أي: تعب

قوله: (فأراد أن يسيّبه) أي: يطلقه. وليس المراد أن يجعله سائبة لا يركبه أحد كما كانوا يفعلون في الجاهليّة , لأنّه لا يجوز في الإسلام، ففي أوّل رواية مغيرة عن الشّعبيّ في البخاري " غزوت مع رسول الله ﷺ فتلاحق بي , وتحتي ناضح لي قد أعيا فلا يكاد يسير ".

والنّاضح - بنونٍ ومعجمة ثمّ مهملة - هو الجمل الذي يستقى عليه. سمّي بذلك لنضحه بالماء حال سقيه. ووقع عند البزّار من

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 5، ص 181 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.