Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 5, halaman 190

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشروط في البيع
  3. الحديث العشرون

والمفعول محذوف، أي: استثنيت حمله إيّاي، وقد رواه الإسماعيليّ بلفظ " واستثنيت ظهره إلى أن نقدم ". ولأحمد من طريق شريك عن مغيرة " اشترى منّي بعيراً على أن يفقرني ظهره سفري ذلك ".

وللبيهقي من رواية يحيى بن أبي كثير عن شعبة عن مغيرة " أفقرني ظهره " بتقديم الفاء على القاف. أي: حملني على فقاره، والفقار عظام الظّهر.

وفي رواية إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن مغيرة: فبعته على أنّ لي فقار ظهره حتّى أبلغ المدينة " وهذه الرّواية في البخاري، وهي دالة على الاشتراط، بخلاف رواية شعبة عن مغيرة فإنّها لا تدلّ عليه، وقد رواه أبو عوانة عن مغيرة عند النّسائيّ بلفظٍ محتمل قال فيه: " قال: بعنيه ولك ظهره حتّى تقدم ".

ووافق زكريّا على ذكر الاشتراط فيه يسارٌ عن الشّعبيّ , أخرجه أبو عوانة في " صحيحه " بلفظ " فاشترى منّي بعيراً على أنّ لي ظهره حتّى أقدم المدينة.

وللبخاري عن عطاء وغيره عن جابر ولفظه " قال: بعنيه، قلت: هو لك، قال: قد أخذته بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة " وليس فيها أيضاً دلالة على الاشتراط.

وللبيهقيّ من طريق المنكدر بن محمّد بن المنكدر عن أبيه عن جابر: شرط لي ظهره إلى المدينة " ورواه الطّبرانيّ من طريق عثمان بن محمّد الأخنسيّ عن محمّد بن المنكدر بلفظ " فبعته إيّاه وشرطته - أي ركوبه

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 5، ص 190 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.