Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 5, halaman 220

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. الحديث الثالث والعشرون

الحديث الثالث والعشرون

٢٧٩ - وعن أبي سعيدٍ الخدريّ ﵁ , أنّ رسول الله ﷺ قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلَّا مثلاً بمثلٍ، ولا تُشفّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلَّا مثلاً بمثلٍ، ولا تشفّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجزٍ. (١)

وفي لفظ: إلَّا يداً بيدٍ. (٢)

وفي لفظ: إلَّا وزناً بوزنٍ، مثلاً بمثلٍ، سواءً بسواءٍ. (٣)

قوله: (عن أبي سعيدٍ الخدريّ ﵁) ولمسلم من طريق الليث عن نافع , أنّ ابن عمر قال له رجلٌ من بني ليث: إنّ أبا سعيد الخدريّ يأثر هذا عن رسول الله ﷺ، قال نافع: فذهب عبد الله وأنا معه والليثيُّ حتّى دخل على أبي سعيد الخدريّ فقال: إنّ هذا أخبرني أنّك تخبر , أنّ رسول الله ﷺ نهى عن بيع الورق بالورق إلَّا مثلاً بمثل. الحديث، فأشار أبو سعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه , فقال: أبصرتْ عينايَ وسمعتْ أذنايَ رسول الله ﷺ , يقول: لا تبيعوا الورق بالورق إلَّا مثلاً بمثل. الحديث.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 5، ص 220 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.