Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 5, halaman 234

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. الحديث السادس والعشرون

أبي شيبة وأحمد من حديث ابن عباس قال: أعتق رسول الله ﷺ يوم الطائف كلَّ من خرج إليه من رقيق المشركين. وأخرجه ابن سعد مرسلاً من وجه آخر.

فوله: (نهى رسول الله ﷺ عن الفضة بالفضة) تقدّم حكمه.

قوله: (وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا) وللبخاري " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلَّا سواء بسواء والفضة بالفضة إلَّا سواء بسواء , وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم ".

وساقه أبو عوانة في " مستخرجه " , فقال في آخره " والفضّة بالذّهب كيف شئتم يداً بيد ".

واشتراط القبض في الصّرف متّفق عليه، وإنّما وقع الاختلاف في التّفاضل بين الجنس الواحد.

واستدل به على بيع الرّبويّات بعضها ببعضٍ إذا كان يداً بيد.

وأصرح منه حديث عبادة بن الصّامت عند مسلم بلفظ " فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم ".

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 5، ص 234 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.