Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 5, halaman 252

  1. كتاب البيوع
  2. باب الفلس
  3. الحديث التاسع والعشرون

باب الفلس

الحديث التاسع والعشرون

٢٨٥ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ أو قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجلٍ أو إنسانٍ قد أفلس، فهو أحقّ به من غيره. (١)

قوله: (قال رسول الله ﷺ أو قال سمعت رسول الله ﷺ) هو شكٌّ من أحد رواته , وأظنّه من زهير، فإنّي لَم أر في رواية أحد ممّن رواه عن يحيى بن سعيد - مع كثرتهم فيه - التّصريح بالسّماع، وهذا مشعر بأنّه كان لا يرى الرّواية بالمعنى أصلاً.

قوله: (من أدرك ماله بعينه) استدل به على أنّ شرط استحقاق صاحب المال دون غيره أن يجد ماله بعينه لَم يتغيّر , ولَم يتبدّل، وإلَّا فإن تغيّرت العين في ذاتها بالنّقص مثلاً , أو في صفةٍ من صفاتها فهي أسوةٌ للغرماء.

وأصرح منه رواية مسلم من طريق ابن أبي حسين عن أبي بكر بن

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 5، ص 252 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.