Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 5, halaman 271

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوقف
  3. الحديث الواحد والثلاثون

النّبيّ ﷺ، على أنّه ولو كان الشّرط من قول عمر فما فعله إلَّا لِمَا فهمه من النّبيّ ﷺ حيث قال له: احبس أصلها وسبّل ثمرتها.

وقوله: " تصدّق " صيغة أمر , وقوله: " فتصدّق " بصيغة: الفعل الماضي.

قوله: (فتصدق بها عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف) جميع هؤلاء الأصناف إلَّا الضّيف هم المذكورون في آية الزّكاة.

وقوله " وفي القربى " يحتمل: أن يكون فيمن ذكر في الخمس.

ويحتمل: أن يكون المراد بهم قربى الواقف، وبهذا الثّاني جزم القرطبيّ.

والضّيف معروف: وهو من نزل بقومٍ يريد القِرَى.

قوله: (أن يأكل منها بالمعروف) قال القرطبيّ: جرت العادة بأنّ العامل يأكل من ثمرة الوقف، حتّى لو اشترط الواقف أنّ العامل لا يأكل منه يستقبح ذلك منه.

والمراد بالمعروف القدر الذي جرت به العادة.

وقيل: القدر الذي يدفع به الشّهوة.

وقيل: المراد أن يأخذ منه بقدر عمله، والأولى أولى.

قوله: (أو يطعم) في رواية صخر " أو يؤكل " بإسكان الواو وهي بمعنى يطعم. زاد البخاري عن عمرو بن دينار: فكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر، يهدي لناسٍ من أهل مكّة كان ينزل عليهم.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 5، ص 271 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.