Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 5, halaman 274

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوقف
  3. الحديث الواحد والثلاثون

رواية أيّوب عن نافع عند أحمد " يليه ذوو الرّأي من آل عمر ".

فكأنّه كان أوّلاً شرَطَ أنّ النّظر فيه لذوي الرّأي من أهله , ثمّ عيّن عند وصيّته لحفصة، وقد بيّن ذلك عمر بن شبّة عن أبي غسّان المدنيّ , قال: هذه نسخة صدقة عمر أخذتها من كتابه الذي عند آل عمر فنسختها حرفاً حرفاً.

هذا ما كتب عبدُ الله - عمرُ (١) أمير المؤمنين - في ثَمْغ، أنّه إلى حفصة ما عاشت تنفق ثمره حيث أراها الله، فإن توفّيت فإلى ذوي الرّأي من أهلها.

قلت: فذكر الشّرط كلّه نحو الذي تقدّم في الحديث المرفوع.

ثمّ قال: والمائة وسق الذي أطعمني النّبيّ ﷺ فإنّها مع ثمغ على سننه الذي أمرت به، وإن شاء وليُّ ثَمْغٍ أن يشتري من ثمره رقيقاً يعملون فيه فعل. وكتب معيقيب , وشهد عبد الله بن الأرقم.

وكذا أخرج أبو داود في روايته نحو هذا. وذكرا جميعاً كتاباً آخر نحو هذا الكتاب، وفيه من الزّيادة " وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه صدقة كذلك " وهذا يقتضي , أنّ عمر إنّما كتب كتاب وقفه في خلافته , لأنّ معيقيباً كان كاتبه في زمن خلافته، وقد وصفه فيه بأنّه أمير المؤمنين.

فيحتمل: أن يكون وقفه في زمن النّبيّ ﷺ باللفظ , وتولى هو

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 5، ص 274 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.