Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 5, halaman 276

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوقف
  3. الحديث الواحد والثلاثون

وحديث عمر هذا أصل في مشروعيّة الوقف.

قال أحمد: حدّثنا حمّاد - هو ابن خالد - حدّثنا عبد الله - هو العمريّ - عن نافع عن ابن عمر قال: أوّل صدقة - أي موقوفة - كانت في الإسلام صدقة عمر.

وروى عمر بن شبّة عن عمرو بن سعد بن معاذ. قال: سألنا عن أوّل حبس في الإسلام , فقال المهاجرون: صدقة عمر، وقال الأنصار: صدقة رسول الله ﷺ. وفي إسناده الواقديّ.

وفي " مغازي الواقديّ " , أنّ أوّل صدقة موقوفة كانت في الإسلام أراضي مخيريق - بالمعجمة مصغّر - التي أوصى بها إلى النّبيّ ﷺ فوقفها النّبيّ ﷺ.

قال التّرمذيّ: لا نعلم بين الصّحابة والمتقدّمين من أهل العلم خلافاً في جواز وقف الأرضين. انتهى

وجاء عن شُريح , أنّه أنكر الحبس، ومنهم من تأوّله.

وقال أبو حنيفة: لا يلزم، وخالفه جميع أصحابه إلَّا زفر بن الهذيل , فحكى الطّحاويّ عن عيسى بن أبانٍ قال: كان أبو يوسف يجيز بيع الوقف، فبلغه حديث عمر هذا , فقال: من سمع هذا من ابن عون؟ فحدّثه به ابن عليّة، فقال: هذا لا يسع أحداً خلافه، ولو بلغ أبا حنيفة لقال به , فرجع عن بيع الوقف حتّى صار كأنّه لا خلاف فيه بين أحد. انتهى.

ومع حكاية الطّحاويّ هذا فقد انتصر كعادته , فقال: قوله في قصّة

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 5، ص 276 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.