Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 5, halaman 282

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوقف
  3. الحديث الواحد والثلاثون

وعن أبي يوسف: أنّ شرط الواقف أنّه إذا تعطّلت منافعه بيع وصرف ثمنه في غيره ويوقف في ما سمّي في الأوّل، وكذا إن شرط البيع إذا رأى الحظّ في نقله إلى موضع آخر.

واستدل به على وقف المشاع , لأنّ المائة سهم التي كانت لعمر بخيبر لَم تكن منقسمة.

وفيه أنّه لا سراية في الأرض الموقوفة بخلاف العتق , ولَم ينقل أنّ الوقف سرى من حصّة عمر إلى غيرها من باقي الأرض.

وحكى بعض المتأخّرين عن بعض الشّافعيّة أنّه حكم فيه بالسّراية. وهو شاذّ منكر.

واستدل به على أنّ خيبر فتحت عنوة.

وقد اختلف هل كان عنوة أو صلحاً؟.

وفي حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: سبى النبي ﷺ صفية فأعتقها وتزوّجها " (١) التّصريح بأنّه كان عنوة , وبه جزم ابن عبد البرّ، ورَدّ على مَن قال فتُحت صلحاً.

قال: وإنّما دخلت الشّبهة على مَن قال: فتحت صلحاً بالحصنين اللذين أسلمهما أهلهما لحقن دمائهم، وهو ضربٌ من الصّلح , لكن لَم يقع ذلك إلَّا بحصارٍ وقتالٍ. انتهى.

والذي يظهر. أنّ الشّبهة في ذلك قول ابن عمر , إنّ النّبيّ ﷺ قاتل

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 5، ص 282 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.