Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 5, halaman 287

  1. كتاب البيوع
  2. باب الهبة
  3. الحديث الثاني والثلاثون

من رواية نافع عن ابن عمر " فوجده يباع " , وسمّى الشّراء عوداً في الصّدقة , لأنّ العادة جرت بالمسامحة من البائع في مثل ذلك للمشتري. فأطلق على القدر الذي يسامح به رجوعاً.

وأشار إلى الرّخص بقوله: " وإن أعطاكه بدرهمٍ ".

ويستفاد من قوله: " وإن أعطاكه بدرهمٍ " أنّ البائع كان قد ملكه , ولو كان محبساً كما ادّعاه من تقدّم ذكره , وجاز بيعه لكونه صار لا ينتفع به فيما حبس له لَمَا كان له أن يبيعه إلَّا بالقيمة الوافرة , ولا كان له أن يسامح منها بشيءٍ ولو كان المشتري هو المحبس. والله أعلم.

وقد استشكله الإسماعيليّ , وقال: إذا كان شرط الواقف ما تقدّم ذكره في حديث ابن عمر في وقف عمر لا يباع أصله ولا يوهب (١) , فكيف يجوز أن يباع الفرس الموهوب؟ وكيف لا ينهى بائعه أو يمنع من بيعه؟.

قال: فلعلَّ معناه أنّ عمر جعله صدقة يعطيها من يرى رسول الله ﷺ إعطاءه فأعطاها النّبيّ ﷺ الرّجل المذكور فجرى منه ما ذكر , ويستفاد من التّعليل المذكور أيضاً أنّه لو وجده مثلاً يباع بأغلى من ثمنه لَم يتناوله النّهي.

قوله: (فإنّ العائد في صدقته إلخ).

حمل الجمهور هذا النّهي في صورة الشّراء على التّنزيه , فيكون

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 5، ص 287 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.