Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 5, halaman 296

  1. كتاب البيوع
  2. باب الهبة
  3. الحديث الرابع والثلاثون

الحديث الرابع والثلاثون

٢٩٠ - عن النّعمان بن بشيرٍ ﵁ , قال: تصدّق عليَّ أَبِي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله ﷺ , فانطلق أَبِي إلى النبيّ ﷺ ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله ﷺ: أفعلتَ هذا بولدك كلهم , قال: لا، قال: اتقوا الله، واعدلوا في أولادكم، فرجع أَبِي، فردّ تلك الصّدقة.

وفي لفظ قال: فلا تشهدني إذاً، فإني لا أشهد على جورٍ. (١)

وفي لفظ: فأشهد على هذا غيري. (٢)

قوله: (عن النّعمان بن بشير) (٣) كذا لأكثر أصحاب الزّهريّ، وأخرجه النّسائيّ من طريق الأوزاعيّ عن ابن شهاب , أنّ محمّد بن النّعمان وحميد بن عبد الرّحمن حدّثاه عن بشير بن سعد " جعله من مسند بشير فشذّ بذلك، والمحفوظ أنّه عنهما عن النّعمان.

وقد روى هذا الحديثَ عن النّعمان عددٌ كثيرٌ من التّابعين.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 5، ص 296 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.