Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 1, halaman 243

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في المذي وغيره
  3. الحديث الثلاثون

بواطن مفاصل أصول الأصابع، وقيل: قصب الأصابع، وقيل: هي ظهور السّلاميّات، وقيل: ما بين البراجم من السّلاميّات.

وقال ابن الأعرابيّ: الرّاجبة البقعة الملساء التي بين البراجم، والبراجم المسبّحات من مفاصل الأصابع، وفي كلّ إصبع ثلاث برجمات إلاَّ الإبهام فلها برجمتان.

وقال الجوهريّ: الرّواجب مفاصل الأصابع اللاتي تلي الأنامل، ثمّ البراجم، ثمّ الأشاجع اللاتي على الكفّ.

وقال أيضاً: الرّواجب رءوس السّلاميّات من ظهر الكفّ، إذا قبض القابض كفّه نشزت وارتفعت، والأشاجع أصول الأصابع التي تتّصل بعصب ظاهر الكفّ، واحدها أشجع. وقيل: هي عروق ظاهر الكفّ.

وأمّا الانتضاح , فقال أبو عبيد الهرويّ: هو أن يأخذ قليلاً من الماء فينضح به مذاكيره بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس.

وقال الخطّابيّ: انتضاح الماء الاستنجاء به، وأصله من النّضح وهو الماء القليل، فعلى هذا هو والاستنجاء خصلة واحدة، وعلى الأوّل فهو غيره.

ويشهد له ما أخرجه أصحاب السّنن من رواية الحكم بن سفيان الثّقفيّ أو سفيان بن الحكم عن أبيه , أنّه رأى رسول الله ﷺ، توضّأ ثمّ أخذ حفنة من ماء فانتضح بها.

وأخرج البيهقيّ من طريق سعيد بن جبير , أنّ رجلاً أتى ابن

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 1، ص 243 (SanadKitab #17369, hlm. urut 243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.