الحديث الخامس والثلاثون
٢٩١ - وعن عبد الله بن عمر ﵁ , أنّ النبيّ ﷺ عامل أهل خيبر، على شطر ما يخرج منها، من ثمرٍ أو زرعٍ. (١)
قوله: (عامل أهل خيبر) وللبخاري " أعطى خيبرَ اليهودَ، على أن يعملوها ويزرعوها ".
في الحديث.
وهو القول الأول: مشاركة الذمي في المزارعة , وأُلحق المشرك به , لأنّه إذا استأمن صار في معنى الذّمّيّ.
القول الثاني: خالف في الجواز الثّوريّ والليث وأحمد وإسحاق، وبه قال مالك , إلَّا أنّه أجازه إذا كان يتصرّف بحضرة المسلم.
وحجّتهم: خشية أن يدخل في مال المسلم ما لا يحل كالرّبا وثمن الخمر والخنزير.
واحتجّ الجمهور: بمعاملة النّبيّ ﷺ يهود خيبر، وإذا جاز في المزارعة جاز في غيرها، وبمشروعيّة أخذ الجزية منهم مع أنّ في أموالهم ما فيها.
قوله: (على شطر ما يخرج منها من ثمرٍ أو زرعٍ) هذا الحديث هو