Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 5, halaman 313

  1. كتاب البيوع
  2. باب الحرث والمزارعة
  3. الحديث الخامس والثلاثون

الحديث الخامس والثلاثون

٢٩١ - وعن عبد الله بن عمر ﵁ , أنّ النبيّ ﷺ عامل أهل خيبر، على شطر ما يخرج منها، من ثمرٍ أو زرعٍ. (١)

قوله: (عامل أهل خيبر) وللبخاري " أعطى خيبرَ اليهودَ، على أن يعملوها ويزرعوها ".

في الحديث.

وهو القول الأول: مشاركة الذمي في المزارعة , وأُلحق المشرك به , لأنّه إذا استأمن صار في معنى الذّمّيّ.

القول الثاني: خالف في الجواز الثّوريّ والليث وأحمد وإسحاق، وبه قال مالك , إلَّا أنّه أجازه إذا كان يتصرّف بحضرة المسلم.

وحجّتهم: خشية أن يدخل في مال المسلم ما لا يحل كالرّبا وثمن الخمر والخنزير.

واحتجّ الجمهور: بمعاملة النّبيّ ﷺ يهود خيبر، وإذا جاز في المزارعة جاز في غيرها، وبمشروعيّة أخذ الجزية منهم مع أنّ في أموالهم ما فيها.

قوله: (على شطر ما يخرج منها من ثمرٍ أو زرعٍ) هذا الحديث هو

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 5، ص 313 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.