Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 1, halaman 251

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في المذي وغيره
  3. الحديث الثلاثون

وفي وجه للشّافعيّة. لا يجب في حقّ النّساء , وهو الذي أورده صاحب " المغني " عن أحمد.

وذهب أكثر العلماء وبعض الشّافعيّة. إلى أنّه ليس بواجبٍ.

ومن حجّتهم حديث شدّاد بن أوس رفعه: الختان سنّة للرّجال مكرمة للنّساء.

وهذا لا حجّة فيه. لِمَا تقرّر أنّ لفظ السّنّة إذا ورد في الحديث لا يراد به التي تقابل الواجب، لكن لَمّا وقعت التّفرقة بين الرّجال والنّساء في ذلك دلَّ على أنّ المراد افتراق الحكم.

وتعقّب: بأنّه لَم ينحصر في الوجوب , فقد يكون في حقّ الذّكور آكد منه في حقّ النّساء , أو يكون في حقّ الرّجال للنّدب , وفي حقّ النّساء للإباحة.

على أنّ الحديث لا يثبت , لأنّه من رواية حجّاج بن أرطاة , ولا يحتجّ به. أخرجه أحمد والبيهقيّ , لكن له شاهد أخرجه الطّبرانيّ في " مسند الشّاميّين " من طريق سعيد بن بشر عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس، وسعيد مختلف فيه. وأخرجه أبو الشّيخ والبيهقيّ من وجه آخر عن ابن عبّاس، وأخرجه البيهقيّ أيضاً من حديث أبي أيّوب.

واحتجّوا أيضاً: بأنّ الخصال المنتظمة مع الختان ليست واجبة إلاَّ عند بعض من شذّ فلا يكون الختان واجباً.

وأجيب: بأنّه لا مانع أن يراد بالفطرة وبالسّنّة في الحديث القدر

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 1، ص 251 (SanadKitab #17369, hlm. urut 251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.