Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 5, halaman 403

  1. كتاب الوصايا
  2. الحديث الثالث والأربعون

وفيه مراعاة العدل بين الورثة ومراعاة العدل في الوصيّة، وفيه أنّ الثّلث في حدّ الكثرة، وقد اعتبره بعض الفقهاء في غير الوصيّة، ويحتاج الاحتجاج به إلى ثبوت طلب الكثرة في الحكم المعيّن.

واستدل بقوله: " ولا يرثني إلَّا ابنة لي " مَن قال بالرّدّ على ذوي الأرحام للحصر في قوله: لا يرثني إلَّا ابنة.

وتعقّب: بأنّ المراد من ذوي الفروض كما تقدّم، ومَن قال بالرّدّ لا يقول بظاهره لأنّهم يعطونها فرضها ثمّ يردّون عليها الباقي، وظاهر الحديث أنّها ترث الجميع ابتداء.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 5، ص 403 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.