Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 5, halaman 422

  1. كتاب الفرائض
  2. الحديث الخامس والأربعون

لا بالعم والعمة، لأَنَّ الميت لو لَم يترك إلَّا أخاً وأختاً شقيقتين فالمال بينهما، فكذلك لو ترك ابن ابن وبنت ابن، بخلاف ما لو ترك عما وعمة فإن المال كله للعم دون العمة باتفاقهم.

قال: وأما الجواب عما احتجوا به من الآية , فهو أنهم أجمعوا على أنَّ الميت لو ترك بنتاً وأخاً لأب كان للبنت النصف وما بقي للأخ، وأن معنى قوله تعالى: ﴿ليس له ولدٌ﴾ إنما هو ولد يحوز المال كله لا الولد الذي لا يحوز، وأقرب العصبات البنون ثم بنوهم وإن سفلوا ثم الأب ثم الجد والأخ إذا انفرد واحد منهما، فإن اجتمعا فسيأتي حكمه (١)، ثم بنو الإخوة ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم الأعمام ثم بنوهم وإن سفلوا.

ومن أدلى بأبوين يُقدَّم على من أدلى بأب , لكن يُقدَّم الأخ من الأب على ابن الأخ من الأبوين , ويُقدَّم ابن أخ لأب على عم لأبوين , ويُقدَّم عم لأب على ابن عم لأبوين.

واستدل به البخاري على:

المسألة الأولى: أنَّ ابن الابن يحوز المال إذا لَم يكن دونه ابن.

وروى سعيد بن منصور عن عبد الرّحمن بن أبي الزّناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه قال: ولد الأبناء بمنزلة الولد، إذا لَم يكن دونهم ولدٌ ذكرهم كذكرهم، وأنثاهم كأنثاهم، يرثون كما يرثون،

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 5، ص 422 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.