Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 5, halaman 433

  1. كتاب الفرائض
  2. الحديث السادس والأربعون

تركنا نصيبنا من الشّعب " أي حصّة جدّهم عليّ من أبيه أبي طالب.

وقال الدّاوديّ وغيره: كان من هاجر من المؤمنين باع قريبه الكافر داره، وأمضى النّبيّ ﷺ تصرّفات الجاهليّة تأليفاً لقلوب من أسلم منهم.

وقال الخطّابيّ: وعندي أنّ تلك الدّار إن كانت قائمة على ملك عقيل فإنّما لَم ينزلها رسول الله ﷺ , لأنّها دور هجروها في الله تعالى. فلم يرجعوا فيما تركوه.

وتعقّب: بأنّ سياق الحديث يقتضي أنّ عقيلاً باعها، ومفهومه أنّه لو تركها لنزلها.

والأظهر أنّ الذي يختصّ بالتّرك إنّما هو إقامة المهاجر في البلد التي هاجر منها. لا مجرّد نزوله في دار يملكها إذا أقام المدّة المأذون له فيها وهي أيّام.

ويمكن أن يقال: لَمَّا أقرّ النّبيّ ﷺ عقيلاً على تصرّفه فيما كان لأخويه عليّ وجعفر وللنّبيّ ﷺ من الدّور والرّباع بالبيع وغيره , ولَم يغيّر النّبيّ ﷺ ذلك , ولا انتزعها ممّن هي في يده لَمَّا ظفر ,كان في ذلك دلالة على تقرير من بيده دار أو أرض إذا أسلم وهي في يده بطريق الأولى.

وقال القرطبيّ: يحتمل أن يكون مراد البخاريّ , أنّ النّبيّ ﷺ منّ على أهل مكّة بأموالهم ودورهم من قبل أن يسلموا، فتقرير من أسلم يكون بطريق الأولى.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 5، ص 433 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.