Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 5, halaman 472

  1. كتاب الفرائض
  2. الحديث الثامن والأربعون

والطّلاق، لكنّه جرى على عادته من تجنّب إيراد الحديث على هيئته , ومالكٌ أحفظ من إسماعيل وأتقن، وقد وافقه أسامة بن زيد وغير واحد عن القاسم.

وكذلك رواه عبد الرّحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، لكن صدّره بقصّة اشتراط الذين باعوها على عائشة أن يكون لهم الولاء.

وقد تقدّم مستوفىً.

وكذا رواه عروة وعمرة والأسود وأيمن المكّيّ عن عائشة، وكذا رواه نافع عن ابن عمر , أنّ عائشة، ومنهم مَن قال: عن ابن عمر عن عائشة.

وروى قصّةَ البرمة واللحم أنسٌ في البخاري، وروى ابن عبّاس قصّة تخييرها لَمَّا عتقت , وطرقه كلها صحيحةٌ.

وفي الحديث من الفوائد , أنَّ بيع الأمة المزوّجة ليس طلاقًا.

قال ابن بطّالٍ: اختلف السّلف هل يكون بيع الأمة طلاقًا؟.

القول الأول: فقال الجمهور: لا يكون بيعها طلاقًا.

القول الثاني: روي عن ابن مسعود وابن عبّاس وأبيّ بن كعب , ومن التّابعين عن سعيد بن المسيّب والحسن ومجاهد قالوا: يكون طلاقًا. وتمسّكوا بظاهر قوله تعالى (والمحصنات من النّساء إلَّا ما ملكت أيمانكم).

وحجّة الجمهور حديث الباب، وهو أنّ بريرة عتقت فخيّرت في زوجها، فلو كان طلاقها يقع بمجرّد البيع لَم يكن للتّخيير معنىً.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 5، ص 472 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.