Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 5, halaman 474

  1. كتاب الفرائض
  2. الحديث الثامن والأربعون

العصمة.

وفيه تحريم الصّدقة على النّبيّ ﷺ مطلقًا , وجواز التّطوّع منها على ما يلحق به في تحريم صدقة الفرض كأزواجه ومواليه , وأنّ موالي أزواج النّبيّ ﷺ لا تحرم عليهنّ الصّدقة وإن حرمت على الأزواج.

وجواز أكل الغنيّ ما تصدّق به على الفقير إذا أهداه له وبالبيع أولى.

وجواز قبول الغنيّ هديّة الفقير , وفيه الفرق بين الصّدقة والهديّة في الحكم.

وفيه نصح أهل الرّجل له في الأمور كلها , وجواز أكل الإنسان من طعام من يسرّ بأكله منه ولو لَم يأذن له فيه بخصوصه.

وبأنّ الأمة إذا عتقت جاز لها التّصرّف بنفسها في أمورها ولا حجر لمعتقها عليها إذا كانت رشيدةً , وأنّها تتصرّف في كسبها دون إذن زوجها إن كان لها زوجٌ.

وفيه جواز الصّدقة على من يمونه غيره , لأنّ عائشة كانت تمون بريرة ولَم ينكر عليها قبولها الصّدقة.

وأنّ لمن أهدي لأهله شيءٌ أن يشرك نفسه معهم في الإخبار عن ذلك لقوله " وهو لنا هديّةٌ ".

وأنّ من حرمت عليه الصّدقة جاز له أكل عينها إذا تغيّر حكمها.

وأنّه يجوز للمرأة أن تدخل إلى بيت زوجها ما لا يملكه بغير علمه وأن تتصرّف في بيته بالطّبخ وغيره بآلاته ووقوده.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 5، ص 474 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.