Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 5, halaman 476

  1. كتاب الفرائض
  2. الحديث الثامن والأربعون

وللعلماء في ذلك أقوال:

أحدها: وهو قول الشّافعيّ , أنّه على الفور , وعنه: يمتدّ خِيَارها ثلاثًا.

وقيل: بقيامها من مجلس الحاكم , وقيل: من مجلسها , وهما عن أهل الرّأي.

وقيل: يمتدّ أبدًا , وهو قول مالكٍ والأوزاعيّ وأحمد وأحد أقوال الشّافعيّ

واتّفقوا على أنّه إن مكّنته من وطئها سقط خِيَارها.

وتمسّك مَن قال به , بما جاء في بعض طرقه. وهو عند أبي داود من طريق ابن إسحاق بأسانيد عن عائشة , أنّ بريرة أعتقت. فذكر الحديث .. وفي آخره " إنْ قربكِ فلا خِيَار لك.

وروى مالكٌ بسندٍ صحيحٍ عن حفصة , أنّها أفتت بذلك. وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عمر مثله.

قال بن عبد البرّ: لا أعلم لهما مخالفًا من الصّحابة , وقال به جمعٌ من التّابعين منهم الفقهاء السّبعة.

واختلف فيما لو وطئها قبل علمها بأنّ لها الخِيَار , هل يسقط أو لا؟. على قولين للعلماء.

أصحّهما: عند الحنابلة لا فرق , وعند الشّافعيّة تعذر بالجهل , وفي رواية الدّارقطنيّ " إن وطئك فلا خِيَار لك ".

ويؤخذ من هذه الزّيادة , أنّ المرأة إذا وجدت بزوجها عيبًا , ثمّ

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 5، ص 476 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.