Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 5, halaman 480

  1. كتاب النكاح
  2. [باب. . . .]

للتّزويج، إلَّا في قوله تعالى (وابتلوا اليتامى حتّى إذا بلغوا النّكاح) فإنّ المراد به الحلم. والله أعلم

وفي وجه للشّافعيّة - كقول الحنفيّة - إنّه حقيقة في الوطء مجاز في العقد.

وقيل: مقول بالاشتراك على كلّ منهما، وبه جزم الزّجّاجيّ.

وهذا الذي يترجّح في نظري , وإن كان أكثر ما يستعمل في العقد.

ورجّح بعضهم الأوّل: بأنّ أسماء الجماع كلّها كنايات لاستقباح ذكره، فيبعد أن يستعير من لا يقصد فحشاً اسم ما يستفظعه لِمَا لا يستفظعه، فدلَّ على أنّه في الأصل للعقد، وهذا يتوقّف على تسليم المدّعي أنّها كلّها كنايات.

وقد جمع اسم النّكاح ابن القطّاع فزادت على الألف.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 5، ص 480 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.