Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 5, halaman 488

  1. كتاب النكاح
  2. [باب. . . .]
  3. الحديث الأول

وفيه إشارة إلى أنّ المطلوب من الصّوم في الأصل كسر الشّهوة.

قوله: (فإنّه) أي: الصّوم.

قوله: (له وجاء) بكسر الواو والمدّ، أصله الغمز، ومنه وجأه في عنقه إذا غمزه دافعاً له، ووجأه بالسّيف إذا طعنه به، ووجأ أنثييه غمزهما حتّى رضّهما.

ووقع في رواية ابن حبّان " فإنّه له وجاء وهو الإخصاء " وهي زيادة مدرجة في الخبر لَم تقع إلَّا في طريق زيد بن أبي أنيسة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة هذه.

وتفسير الوجاء بالإخصاء فيه نظرٌ. فإنّ الوجاء رضّ الأنثيين والإخصاء سلّهما، وإطلاق الوجاء على الصّيام من مجاز المشابهة.

وقال أبو عبيد: قال بعضهم: وجا بفتح الواو مقصور، والأوّل أكثر.

وقال أبو زيد: لا يقال وجاء إلَّا فيما لَم يبرأ , وكان قريب العهد بذلك.

واستدل بهذا الحديث على أنّ من لَم يستطع الجماع فالمطلوب منه ترك التّزويج , لأنّه أرشده إلى ما ينافيه ويضعف دواعيه. وأطلق بعضهم , أنّه يكره في حقّه.

وقد قسّم العلماء الرّجل في التّزويج إلى أقسام:

الأوّل: التّائق إليه القادر على مؤنه الخائف على نفسه، فهذا يندب له النّكاح عند الجميع.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 5، ص 488 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.