Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 5, halaman 492

  1. كتاب النكاح
  2. [باب. . . .]
  3. الحديث الأول

فإنّي أباهي بكم الأمم " وللبيهقيّ من حديث أبي أُمامة " تزوّجوا، فإنّي مكاثر بكم الأمم، ولا تكونوا كرهبانيّة النّصارى ".

وورد " فإنّي مكاثر بكم " أيضاً من حديث الصّنابحيّ وابن الأعسر ومعقل بن يسار وسهل بن حنيفٍ وحرملة بن النّعمان وعائشة وعياض بن غنمٍ ومعاوية بن حيدة وغيرهم.

وأمّا حديث " لا رهبانيّة في الإسلام " فلم أره بهذا اللفظ، لكن في حديث سعد بن أبي وقّاص عند الطّبرانيّ: إنّ الله أبدلنا بالرّهبانيّة الحنيفيّة السّمحة.

وعن ابن عبّاس رفعه: لا صرورة في الإسلام. أخرجه أحمد وأبو داود وصحَّحه الحاكم.

وفي الباب حديث النّهي عن التّبتّل. (١)، وحديث: من كان موسراً فلم ينكح فليس منّا. أخرجه الدّارميّ والبيهقيّ من حديث ابن أبي نجيح. وجزم بأنّه مرسل، وقد أورده البغويّ في " معجم الصّحابة "

وحديث طاوسٍ: قال عمر بن الخطّاب لأبي الزّوائد: إنّما يمنعك من التّزويج عجْزٌ أو فجور. أخرجه ابن أبي شيبة وغيره، وفي حديث عائشة: النّكاح سنّتي، فمن رغب عن سنّتي فليس منّي.

وأخرج الحاكم من حديث أنس رفعه: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتّق الله في الشّطر الثّاني.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 5، ص 492 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.