Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 5, halaman 494

  1. كتاب النكاح
  2. [باب. . . .]
  3. الحديث الأول

غضّ البصر وكفّ الفرج عن الوقوع في المحرّم. انتهى.

فإن أراد تشريك عبادة بعبادةٍ أخرى فهو كذلك وليس محلّ النّزاع. وإن أراد تشريك العبادة بأمرٍ مباح فليس في الحديث ما يساعده.

واستدل به بعض المالكيّة. على تحريم الاستمناء لأنّه أرشد عند العجَزَ عن التّزويج إلى الصّوم الذي يقطع الشّهوة، فلو كان الاستمناء مباحاً لكان الإرشاد إليه أسهل.

وتعقّب: دعوى كونه أسهل , لأنّ التّرك أسهل من الفعل.

وقد أباح الاستمناءَ طائفةٌ من العلماء، وهو عند الحنابلة وبعض الحنفيّة لأجل تسكين الشّهوة.

وفي قول عثمان لابن مسعود " ألا نزوّجك شابّة " (١) استحباب نكاح الشّابّة , ولا سيّما إن كانت بكراً.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 5، ص 494 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.