Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 5, halaman 516

  1. كتاب النكاح
  2. [باب. . . .]
  3. الحديث الرابع

ووجه إيراد الحديث في أبواب النفقات (١) الإشارة إلى أنَّ إرضاع الأم ليس متحتماً , بل لها أن ترضع ولها أن تمتنع. فإذا امتنعت فإنَّ للأب أو الولي إرضاع الولد بالأجنبية حرةً كانت أو أمةً متبرعةً كانت أو بأجرةٍ , والاجرة تدخل في النفقة.

قال ابن بطّالٍ: كانت العرب تكره رضاع الإماء , وترغب في رضاع العربيّة لنجابة الولد، فأعلمهم النّبيّ ﷺ أنّه قد رضع من غير العرب وأنجب , وأنّ رضاع الإماء لا يهجّن. انتهى.

وهو معنى حسن إلَّا أنه لا يفيد الجواب عن السؤال الذي أوردتُه , وكذا قول بن المنير: أشار البخاري إلى أنَّ حرمة الرضاع تنتشر سواء كانت المرضعة حرة أم أمة. والله أعلم

قوله: (فلا تعرضنَّ) بفتح أوّله وسكون العين وكسر الرّاء بعدها معجمة ساكنة ثمّ نون على الخطاب لجماعة النّساء. وبكسر المعجمة وتشديد النّون خطاب لأمّ حبيبة وحدها، والأوّل أوجه.

وقال ابن التّين: ضبط بضمّ الضّاد في بعض الأمّهات، ولا أعلم له وجهاً لأنّه إنْ كان الخطاب لجماعة النّساء - وهو الأبين - فهو بسكون الضّاد , لأنّه فعل مستقبل مبنيّ على أصله، ولو أدخلت عليه التّأكيد فشدّدت النّون لكان تعرضنانّ لأنّه يجتمع ثلاث نونات فيفرّق

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 5، ص 516 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.