الحديث الخامس
٣٠٩ - عن أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: لا يُجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. (١)
قوله: (لا يُجمعُ) ولمسلم من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة " لا تنكحُ .. " كلّه في الرّوايات بالرّفع على الخبر عن المشروعيّة وهو يتضمّن النّهي. قاله القرطبيّ.
وللبخاري من طريق عاصم الأحول عن الشّعبيّ، سمع جابراً ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ أن تنكح المرأة على عمّتها أو خالتها ".
ثم قال البخاري: وقال داود وابن عونٍ عن الشّعبيّ، عن أبي هريرة. انتهى
أمّا رواية داود - وهو ابن أبي هند - فوصلها أبو داود والتّرمذيّ والدّارميّ من طريقه قال: حدّثنا عامر هو الشّعبيّ أنبأنا أبو هريرة , أنّ رسول الله ﷺ نهى أن تنكح المرأة على عمّتها. أو المرأة على خالتها، أو العمّة على بنت أخيها، أو الخالة على بنت أختها لا الصّغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصّغرى " لفظ الدّارميّ. والتّرمذيّ نحوه،