الحديث الحادي عشر
٣١٥ - عن أنس بن مالكٍ ﵁ قال: من السُّنة إذا تزوّج البكر على الثيب، أقام عندها سبعاً، ثم قسم، وإذا تزوج الثيب، أقام عندها ثلاثاً، ثم قسم، قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إنَّ أنساً رفعه إلى النبيّ ﷺ. (١)
قوله: (قال: من السُّنّة) أي: سنّة النّبيّ ﷺ، هذا الذي يتبادر للفهم من قول الصّحابيّ، وقد روى البخاري قول سالم بن عبد الله بن عمر لَمَّا سأله الزّهريّ عن قول ابن عمر للحجّاج " إن كنت تريد السّنّة هل تريد سنّة النّبيّ ﷺ؟ فقال له سالم: وهل يعنون بذلك إلَّا سنّته.
قوله: (إذا تزوّج الرّجل البكر على الثّيّب) أي: يكون عنده امرأة فيتزوّج معها بكراً كما سيأتي البحث عنه.
قوله: (أقام عندها سبعاً ثم قسم وإذا تزوّج الثيب: أقام عندها ثلاثاً ثمّ قسم) وفي البخاريّ عن يوسف بن راشدٍ حدّثنا أبو أسامة عن سفيان حدّثنا أيّوب وخالدٌ: وفيه. بالواو في الأولى , وبلفظ " ثمّ " في الثّانية.