Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 5, halaman 592

  1. كتاب النكاح
  2. [باب. . . .]
  3. الحديث الحادي عشر

وهو بحث متّجه، ولَم يصب من ردّه بأنّ الأكثر على أنّ قول الصّحابيّ " من السّنّة كذا " في حكم المرفوع , لاتّجاه الفرق بين ما هو مرفوع وما هو في حكم المرفوع، لكن باب الرّواية بالمعنى متّسع.

وقد وافق هذه الرّواية ابنُ عليّة عن خالد في نسبة هذا القول إلى أبي قلابة , أخرجه الإسماعيليّ , ونسبه بشر بن المفضّل (١) وهشيم إلى خالد.

وقد اختلف على سفيان الثّوريّ في تعيين قائل ذلك , هل هو خالد أو شيخه أبو قلابة؟.

ولا منافاة بينهما لاحتمال أن يكون كلّ منهما قال ذلك.

قال البخاري عقبه: وقال عبد الرّزّاق أخبرنا سفيان عن أيّوب وخالد، قال خالد: ولو شئت لقلتُ رفعه إلى النّبيّ ﷺ.

كأنّ البخاريّ أراد أن يبيّن أنّ الرّواية عن سفيان الثّوريّ اختلفت في نسبة هذا القول. هل هو قول أبي قلابة أو قول خالد؟.

ويظهر لي أنّ هذه الزّيادة في رواية خالد عن أبي قلابة دون رواية أيّوب.

ويؤيّده أنّه أخرجه من وجه آخر عن خالد. وذكر الزّيادة في صدر

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 5، ص 592 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.