Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 5, halaman 630

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق
  3. الحديث الخامس عشر

ما يعجبه أنّه يقبلها ما كان للمبالغة في تأمّلها فائدة.

ويمكن الانفصال عن ذلك بدعوى الخصوصيّة له لمحل العصمة. والذي تحرّر عندنا , أنّه ﷺ كان لا يحرم عليه النّظر إلى المؤمنات الأجنبيّات بخلاف غيره.

وسلك ابن العربيّ في الجواب مسلكاً آخر , فقال: يحتمل أنّ ذلك قبل الحجاب، أو بعده لكنها كانت متلفّفة، وسياق الحديث يُبعد ما قال.

واستنبط البخاريّ جواز النّظر إلى المرأة قبل التّزويج. وقد ورد ذلك في أحاديث أصحّها حديث أبي هريرة , قال رجلٌ: إنّه تزوّج امرأة من الأنصار، فقال رسول الله ﷺ: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها. فإنّ في أعين الأنصار شيئاً. أخرجه مسلم والنّسائيّ. وفي لفظ له صحيح " أنّ رجلاً أراد أن يتزوّج امرأة " فذكره.

قال الغزاليّ في " الإحياء ": اختلف في المراد بقوله " شيئاً ".

فقيل: عَمَش , وقيل: صِغَر.

قلت: الثّاني وقع في رواية أبي عوانة في " مستخرجه " فهو المعتمد (١).

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 5، ص 630 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.