Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 5, halaman 661

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق
  3. الحديث السادس عشر

بن عثمان فلا أدري ما اسمه - يقوله قتادة , قال: قال رسول الله ﷺ: الوليمة أوّل يومٍ حقٌّ , والثّاني معروفٌ , والثّالث رياءٌ وسمعةٌ.

قال البخاريّ: لا يصحّ إسناده , ولا يصحّ له صحبةٌ يعني لزهير. انتهى

وقد وجدنا لحديث زهير بن عثمان شواهد , وإن كان كلٌّ منها لا يخلو عن مقالٍ , فمجموعها يدلُّ على أنّ للحديث أصلاً.

وروى أحمد من حديث بريدة , قال: لَمَّا خطب عليٌّ فاطمةَ , قال رسول الله ﷺ: إنّه لا بدّ للعروس من وليمةٍ. وسنده لا بأس به.

قال ابن بطّالٍ: قوله " الوليمة حقٌّ " أي: ليست بباطلٍ , بل يندب إليها وهي سنّةٌ فضيلةٌ , وليس المراد بالحقّ الوجوب ثمّ قال: ولا أعلم أحداً أوجبها.

كذا قال , وغفل عن روايةٍ في مذهبه بوجوبها نقلها القرطبيّ , وقال: إنّ مشهور المذهب أنّها مندوبة , وابن التّين عن أحمد , لكن الذي في المُغني أنّها سنة , بل وافق ابن بطّالٍ في نفي الخلاف بين أهل العلم في ذلك.

قال: وقال بعض الشّافعيّة: هي واجبةٌ , لأنّ النّبيّ ﷺ أمر بها عبد الرّحمن بن عوفٍ , ولأنّ الإجابة إليها واجبةٌ فكانت واجبةً.

وأجاب: بأنّه طعامٌ لسرورٍ حادثٍ فأشبه سائر الأطعمة , والأمر محمولٌ على الاستحباب بدليل ما ذكرناه , ولكونه أمره بشاةٍ وهي غير واجبةٍ اتّفاقاً , وأمّا البناء فلا أصل له.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 5، ص 661 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.