Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 6, halaman 20

  1. كتاب الطلاق
  2. [باب. . . .]
  3. الحديث السابع عشر

وأخرجه مسلم من وجه آخر عن محمّد بن سيرين مطوّلاً. ولفظه " فقلت له: إذا طلَّق الرّجل امرأته وهي حائض أيعتدّ بتلك التّطليقة؟ قال: فمه. أَوَ إن عجَزَ واستحمق " وفي رواية له " فقلت: أفتحتسب عليه " والباقي مثله.

وقوله " فمه " أصله فما، وهو استفهام فيه اكتفاء. أي: فما يكون إن لَم تحتسب.

ويحتمل: أن تكون الهاء أصليّة , وهي كلمة تقال للزّجر , أي: كُفّ عن هذا الكلام , فإنّه لا بدّ من وقوع الطّلاق بذلك.

قال ابن عبد البرّ: قول ابن عمر " فمه " معناه فأيّ شيءٍ يكون إذا لَم يعتدّ بها؟ إنكاراً لقول السّائل " أيعتدّ بها " فكأنّه قال: وهل من ذلك بدٌّ؟.

وقوله " أرأيت إن عجَزَ واستحمق " أي: إن عجَزَ عن فرضٍ فلم يقمه، أو استحمق فلم يأت به أيكون ذلك عذراً له.

وقال الخطّابيّ: في الكلام حذفٌ، أي: أرأيت إن عجَزَ واستحمق أيسقط عنه الطّلاق حمقه أو يبطله عجَزَه؟ وحذف الجواب لدلالة الكلام عليه.

وقال الكرمانيّ (١): يحتمل أن تكون " إن " نافية بمعنى. ما. أي لَم يعجر ابن عمر ولا استحمق، لأنّه ليس بطفلٍ ولا مجنون. قال: وإن كانت الرّواية بفتح ألف أن فمعناه أظهر، والتّاء من استحمق

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 6، ص 20 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.