Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 6, halaman 31

  1. كتاب الطلاق
  2. [باب. . . .]
  3. الحديث السابع عشر

وفيه تحريم الطّلاق في طهر جامعها فيه. وبه قال الجمهور.

وقال المالكيّة: لا يحرم؛ وفي رواية كالجمهور، ورجّحها الفاكهانيّ لكونه شرط في الإذن في الطّلاق عدم المسيس، والمعلق بشرطٍ معدومٌ عند عدمه

قوله: (وراجعها عبد الله بن عمر كما أمره رسول الله ﷺ) قال ابن بطّالٍ ما ملخّصه: المراجعة على ضربين.

الأول: إمّا في العدّة فهي على ما في حديث ابن عمر , لأنّ النّبيّ ﷺ أمره بمراجعتها , ولَم يذكر أنّه احتاج إلى عقد جديد.

والثاني: إمّا بعد العدّة فعلى ما في حديث معقل (١).

وقد أجمعوا على أنّ الحرّ إذا طلق الحرّة بعد الدّخول بها تطليقة أو تطليقتين فهو أحقّ برجعتها ولو كرهت المرأة ذلك، فإن لَم يراجع حتّى انقضت العدّة فتصير أجنبيّة فلا تحلّ له إلَّا بنكاحٍ مستأنف.

واختلف السّلف فيما يكون به الرّجل مراجعاً.

فقال الأوزاعيّ: إذا جامعها فقد راجعها , وجاء ذلك عن بعض

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 6، ص 31 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.