Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 6, halaman 51

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة
  3. الحديث التاسع عشر

الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ) " وعرف بهذا مراده بسورة النّساء القصرى.

ويظهر من مجموع الطّرق في قصّة سبيعة , أنَّ أبا السنابل رجع عن فتواه أنّها لا تحل حتّى تمضي مدّة عدّة الوفاة , لأنّه قد روى قصّة سبيعة وردّ النّبيّ ﷺ ما أفتاها أبو السّنابل به , من أنّها لا تحل حتّى يمضي لها أربعة أشهرٍ وعشرٌ.

ولَم يرد عن أبي السّنابل تصريحٌ في حكمها لو انقضت المدّة قبل الوضع , هل كان يقول بظاهر إطلاقه من انقضاء العدّة , أو لا؟.

لكن نقل غير واحدٍ الإجماع على أنّها لا تنقضي في هذه الحالة الثّانية حتّى تضع.

وقد وافق سحنونُ من المالكيّة عليّاً , نقله المازريّ وغيره , وهو شذوذٌ مردودٌ , لأنّه إحداث خلافٍ بعد استقرار الإجماع.

والسّبب الحامل له الحرص على العمل بالآيتين اللتين تعارض عمومهما , فقوله تعالى (والذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجاً يتربّصن بأنفسهنّ أربعة أشهرٍ وعشراً) عامّ في كل من مات عنها زوجها , يشمل الحامل وغيرها.

وقوله تعالى (وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ) عامٌّ أيضاً يشمل المطلقة والمتوفّى عنها.

فجمع أولئك بين العمومين بقصر الثّانية على المطلقة بقرينة ذكر عدد المطلقات كالآيسة والصّغيرة قبلهما , ثمّ لَم يهملوا ما تناولته الآية

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 6، ص 51 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.