Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 6, halaman 53

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة
  3. الحديث التاسع عشر

المتوفّى عنها زوجها , فلا تخرج من عدّتها إلَّا بيقينٍ واليقين آخر الأجلين. وقد اتّفق الفقهاء من أهل الحجاز والعراق , أنّ أمّ الولد لو كانت متزوّجةً فمات زوجها ومات سيّدها معاً , أنّ عليها أن تأتي بالعدّة والاستبراء , بأن تتربّص أربعة أشهرٍ وعشراً فيها حيضةٌ أو بعدها.

ويترجّح قول الجمهور أيضاً بأنّ الآيتين - وإن كانتا عامّتين من وجهٍ خاصّتين من وجهٍ - فكان الاحتياط أن لا تنقضي العدّة إلَّا بآخر الأجلين , لكن لَمَّا كان المعنى المقصود الأصليّ من العدّة براءة الرّحم , ولا سيّما فيمن تحيض يحصل المطلوب بالوضع ووافق ما دلَّ عليه حديث سبيعة , ويقوّيه قول ابن مسعود , في تأخّر نزول آية الطّلاق عن آية البقرة

قوله: (قال ابن شهاب) أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة الفقيه، نُسب إلى جد جده لشهرته. زهرة بن كلاب، وهو من رهط آمنة أم النبي ﷺ. اتفقوا على إتقانه وإمامته.

قوله: (ولا أرى بأساً أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها، حتى تطهر)

القول الأول: وبه قال الجمهور , بأنّه يجوز العقد عليها إذا وضعت ولو لَم تطهر من دم النّفاس.

واستدلوا بقوله " فأفتاني بأنّي حللتُ حين وضعتُ حملي "

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 6، ص 53 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.