Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 6, halaman 55

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة
  3. الحديث التاسع عشر

زواجه دون غيره.

وفيه ما كان في سبيعة من الشّهامة والفطنة , حيث تردّدت فيما أفتاها به حتّى حملها ذلك على استيضاح الحكم من الشّارع , وهكذا ينبغي لمن ارتاب في فتوى المفتى , أو حكم الحاكم في مواضع الاجتهاد أن يبحث عن النّصّ في تلك المسألة.

ولعل ما وقع من أبي السّنابل من ذلك هو السّرّ في إطلاق النّبيّ ﷺ , أنّه كذب في الفتوى المذكورة. كما أخرجه أحمد من حديث ابن مسعودٍ , على أنَّ الخطأ قد يطلق عليه الكذب , وهو في كلام أهل الحجاز كثيرٌ.

وحمله بعض العلماء على ظاهره , فقال: إنّما كذّبه لأنّه كان عالماً بالقصّة , وأفتى بخلافه. حكاه ابن داود عن الشّافعي في شرح المختصر. وهو بعيدٌ.

وفيه الرّجوع في الوقائع إلى الأعلم , ومباشرة المرأة السّؤال عمّا ينزل بها ولو كان ممّا يستحي النّساء من مثله , لكن خروجها من منزلها ليلاً يكون أستر لها كما فعلت سبيعة.

وفيه أنَّ الحامل تنقضي عدّتها بالوضع على أيّ صفةٍ كان , من مضغةٍ أو من علقةٍ , سواء استبان خلق الآدميّ أم لا , لأنّه ﷺ رتّب الحِلَّ على الوضع من غير تفصيل.

وتوقَّف ابن دقيق العيد فيه. من جهة أنّ الغالب في إطلاق وضع الحامل هو الحمل التّامّ المتخلق , وأمّا خروج المضغة أو العلقة فهو

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 6، ص 55 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.