Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 6, halaman 86

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة
  3. الحديث الثاني والعشرون

" ترمي ببعرةٍ من بعر الغنم أو الإبل فترمي بها أمامها فيكون ذلك إحلالاً لها " وفي رواية ابن وهب " فترمي ببعرة من بعر الغنم من وراء ظهرها ".

ووقع في رواية شعبة " فإذا كان حول فمرّ كلب رمت ببعرةٍ " وظاهره أنّ رميها البعرة يتوقّف على مرور الكلب سواء طال زمن انتظار مروره أم قصر، وبه جزم بعض الشّرّاح.

وقيل: ترمي بها من عرض من كلب أو غيره , تري من حضرها أنّ مقامها حولاً أهون عليها من بعرة ترمي بها كلباً أو غيره.

وقال عياض. يمكن الجمع بأنّ الكلب إذا مرّ افتضّت به , ثمّ رمت البعرة.

قلت: ولا يخفى بعده، والزّيادة من الثّقة مقبولة , ولا سيّما إذا كان حافظاً، فإنّه لا منافاة بين الرّوايتين حتّى يحتاج إلى الجمع.

واختلف في المراد برمي البعرة.

فقيل: هو إشارة إلى أنّها رمت العدّة رمي البعرة.

وقيل: إشارة إلى أنّ الفعل الذي فعلته من التّربّص والصّبر على البلاء الذي كانت فيه لِمَا انقضى , كان عندها بمنزلة البعرة التي رمتها , استحقاراً له وتعظيماً لحقّ زوجها.

وقيل: بل ترميها على سبيل التّفاؤل بعدم عودها إلى مثل ذلك

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 6، ص 86 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.