Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 6, halaman 95

  1. كتاب اللعان
  2. الحديث الثالث والعشرون

يفعل.؟

وفي الصحيحين استشْكال سعد بن عبادة مثل ذلك. لقوله " لو رأيته لضربته بالسّيف غير مصفح " , وفي البخاري. قول النّبيّ ﷺ لهلال بن أُميَّة لَمَّا سأله عن مثل ذلك " البيّنة، وإلَّا حدّ في ظهرك " وذلك كلّه قبل أن ينزل اللعان.

وقد اختلف العلماء. فيمن وجد مع امرأته رجلاً , فتحقّق الأمر فقتله. هل يقتل به؟.

القول الأول: منع الجمهور الإقدام. وقالوا: يقتصّ منه , إلَّا أن يأتي ببيّنة الزّنا , أو على المقتول بالاعتراف , أو يعترف به ورثته فلا يقتل القاتل به , بشرط أن يكون المقتول محصنًا.

القول الثاني: يقتل به , لأنّه ليس له أن يقيم الحدّ بغير إذن الإمام.

القول الثالث: لا يقتل أصلاً , ويعزّر فيما فعله إذا ظهرت أمارات صدقه.

وشرط أحمد وإسحاق ومن تبعهما أن يأتي بشاهدين أنّه قتله بسبب ذلك، ووافقهم ابن القاسم وابن حبيب من المالكيّة، لكن زاد أن يكون المقتول قد أحصن.

قال القرطبيّ: ظاهر تقرير عويمر على ما قال يؤيّد قولهم، كذا قال. والله أعلم

وقوله " أم كيف يفعل "؟.

يحتمل: أن تكون " أم " متّصلة والتّقدير: أم يصبر على ما به من

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 6، ص 95 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.