Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 6, halaman 100

  1. كتاب اللعان
  2. الحديث الثالث والعشرون

القول الثاني: هلال بن أُميَّة.

القول الثالث: وعاصم بن عديّ.

ثمّ نقل عن الواحديّ , أنّ أظهر هذه الأقوال أنّه عويمر.

وكلام الجميع متعقّب:

أمّا قول ابن أبي صفرة: فدعوى مجرّدة، وكيف يجزم بخطأ حديث ثابت في الصّحيحين مع إمكان الجمع؟ وما نسبه إلى الطّبريّ لَم أره في كلامه.

وأمّا قول ابن العربيّ: إنّ ذكرَ هلالٍ دار على هشام بن حسّان، وكذا جزم عياض , بأنّه لَم يقله غيره، فمردود , لأنّ هشام بن حسّان لَم ينفرد به، فقد وافقه عبّاد بن منصور كما قدّمته، وكذا جرير بن حازم عن أيّوب. أخرجه الطّبريّ وابن مردويه موصولاً قال: لَمَّا قذف هلال بن أُميَّة امرأته.

وأمّا قول النّوويّ تبعًا للواحديّ وجنوحه إلى التّرجيح: فمرجوحٌ , لأنّ الجمع مع إمكانه أولى من التّرجيح.

ثمّ قوله: " وقيل عاصم بن عديّ " فيه نظرٌ , لأنّه ليس لعاصمٍ فيه قصّة أنّه الذي لاعن امرأته، وإنّما الذي وقع من عاصم نظير الذي وقع من سعد بن عبادة. ولَمَّا روى ابن عبد البرّ في " التّمهيد " طريق جرير بن حازم , تعقّبه بأن قال: قد رواه القاسم بن محمّد عن ابن عبّاس كما رواه النّاس.

وهو يوهم أنّ القاسم سمّى الملاعن عويمرًا، والذي في الصّحيح

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 6، ص 100 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.