Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 6, halaman 127

  1. كتاب اللعان
  2. الحديث الخامس والعشرون

إنّ هذا القياس في كلّ أمر ... عند أهل العقول كالميزان

لا يجوز القياس في الدّين إلَّا ... لفقيهٍ لدينه صوّان

ليس يغني عن جاهل قول راوٍ ... عن فلان وقوله عن فلان

إن أتاه مسترشداً أفتاه ... بحديثين فيهما معنيان

إنّ من يحمل الحديث ولا يع ... رف فيه المراد كالصّيدلانيّ

حكم الله في الجزاء ذوي عد ... لٍ لذي الصّيد بالذي يريان

لَم يوقّت ولَم يسمّ ولكن ... قال فيه فليحكم العدلان

ولنا في النّبيّ صلَّى عليه ... الله والصّالحون كلّ أوان

أسوة في مقاله لمعاذ ... اقض بالرّأي إن أتى الخصمان

وكتاب الفاروق يرحمه الله ... إلى الأشعريّ في تبيان

قس إذا أشكلت عليك أمور ... ثمّ قل بالصّواب والعرفان

والمذهب المعتدل ما قاله الشّافعيّ " أنّ القياس مشروع عند الضّرورة " لا أنّه أصل برأسه.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 6، ص 127 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.